الشيخ الأنصاري
237
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بالمثل منفي بالتعذر فوجبت القيمة ، جمعا بين الحقين ( 1 ) مضافا ( 2 ) إلى قوله تعالى : فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ، فإن الضامن إذا الزم بالقيمة مع تعذر المثل لم يعتد عليه أزيد مما اعتدى ( 3 ) وأما مع عدم مطالبة المالك فلا دليل على الزامه ( 4 ) بقبول القيمة